الشيخ محمد تقي التستري
230
النجعة في شرح اللمعة
في 12 منه صحيحا عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يستبدل الكوفيّة بالشاميّة وزنا بوزن فيقول الصّيرفيّ : لا أبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلَّة وزنا بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إنّ الصّيرفيّ إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلَّة ؟ فقال : لا بأس به » . قلت : والمراد بفضل اليوسفيّة أجوديتها لا أثقليّتها . ورواه التّهذيب في 54 من 8 من أبواب تجاراته . وفي 9 عن عبد الرّحمن بن الحجّاج « قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرّفقة ربّما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدّمشقيّة والبصريّة وإنّما تجوز بسابور الدّمشقيّة والبصريّة - إلى - فبعثنا بالغلَّة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدّمشقيّة والبصريّة ، فقال : لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها - الخبر » ومعنى « إنّما تجوز » ، « إنّما تروج » ورواه التّهذيب في 51 ممّا مرّ . ( وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه وتراباهما يباعان بهما ) ( 1 ) وليزد « ويتصدّق بثمن ترابهما » فروى صروف الكافي ( 116 من معيشته في خبره 25 ) عن عليّ بن ميمون الصّائغ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عمّا يكنس من التّراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضّة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام - الخبر » . وروى في 252 من مكاسب التّهذيب عنه أيضا « قال : سألته عن تراب الصّواغين وأنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحلَّه من صاحبه ؟ قلت : لا إذا أخبرته اتّهمني . قال : بعه . قلت : بأيّ شيء نبيعه ؟ قال : بطعام . قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله ؟ قال : نعم » . قلت : « أصله » بالفتح فالكسر متكلَّم « يصله » .